الشيخ محمد الجواهري

267

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

] 2934 [ « مسألة 58 » : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس إلاّ إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن ( 1 ) .

--> ( 1 ) معنى هذا الكلام : أن من يبع بيعاً خيارياً ويربح فيه لو جاء المشتري بالثمن بعد شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل من انتهاء الخيار وطلب الإقالة من البائع فأقاله ضمن البائع الخمس ، أو أنه إذا كان البيع بيعاً لازماً - والمفروض تحقق الربح للبائع مثلاً - فطلب المشتري من البائع الإقالة وهي ليست مناسبة لشأن البائع فأقاله ضمن البائع خمس الربح . وهذا لا يمكن الالتزام به ، لأنه لا شك أن الإقالة مستحبة في الفرضين ، ولا تعتبر في المستحبات الشأنية ، كما